للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجب إعطاؤهم، ولو أقسموا؛ لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معين. وإن جهل حال السائل، فالأصل عدم الوجوب. وإطعام جائع فرض كفاية.

ويجب قبول مال طيب، أتى بلا مسألة، ولا استشراف نفس.

وسن تعميم الأصناف الثمانية، بلا تفضيل بينهم، إن وجدت. وسن تفرقته في أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، كذوي رحمه، ومن لا يرثه بحجب؛ كأخ، وعم حجب بابن وإن سفل، أو أب، ونحوه، على قدر حاجتهم. ويجوز الاقتصار على إنسان واحد في دفع الزكاة له، ولو غريمه، أو مكاتبه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١/]. ولقوله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم» متفق عليه (١). فلم يُذكر في الآية والحديث إلا صنف واحد. ما لم يكن حيلة، بأن يشترط حال الدفع أن يعيده له من دينه، فإن لم يشترط، جاز له الأخذ.

ولا يجزئ أن يستخدم بالزكاة قريباً، ولا غيره.

[(فصل)]

(ولا يجوز دفع الزكاة للكافر) غير مؤلف، كما تقدم (ولا) يجزئ دفع الزكاة (للرقيق) كامل الرق، من قِنِّ، ومدبر، ومعلق عتقه بصفة، (ولا) يجزئ الدفع (للغني بمال) يملكه (أو كسب).


(١) تقدم تخريجه.

<<  <   >  >>