للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتسن صلاة الاستخارة.

وكان قيام الليل واجباً على النبي ، ولم ينسخ.

ولا يسن قيامه كله؛ لحديث عائشة (١)، إلا ليلة عيد. وتكره مداومة قيامه كله.

ويستحب أن للإنسان تطوعات، يداوم عليها، وإذا فاتت يقضيها.

ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد.

وكذا عند [النوم] يحتفظ بقراءة «تبارك» الملك، والسجدة، وآية الكرسي، وآخر البقرة، ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص]، والمعوذتين، وفاتحة الكتاب.

وأيضاً يتحفظ في السفر بما ورد (٢).

[(فصل)]

ويسن سجود التلاوة لحديث زيد بن ثابت (٣) (مع قصر الفصل، للقارئ، والمستمع) القاصد للاستماع.

(وهو كالنافلة، فيما يعتبر لها) من طهارة، واجتناب النجاسة، واستقبال القبلة، وستر العورة، والنية.


(١) ولفظه: «ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح» رواه مسلم برقم (٧٤٦).
(٢) انظر: الآداب الشرعية ٢/ ٤٨، شرح منظومة الآداب الشرعية ص ٤٨٠، كشاف القناع ٣/ ٩٠.
(٣) ولفظه: قال: «قرأت على النبي ﴿وَالنَّجْمِ﴾، فلم يسجد فيها» متفق عليه. صحيح البخاري برقم (١٠٢٣)، ومسلم برقم (٥٧٧).

<<  <   >  >>