قوله:«منعُ مَالكِ»: مشى على عبارة المنتهى، قال شيخُنا في حاشيته على المنتهى: «لو غيَّرَ بدل (مالك) ب (إنسان) كالمنقح، والإقناع، لكان أولى؛ لأن القِنَّ من المحجور عليهم، وهو لا مال له».
والمنع سواء كانَ من قِبل الشرع، كالصغير، والمجنون، والسفيه، أو مِنْ قِبل الحاكم، كمنع المشتري من التصرف في ماله حتى يقضي الثمن الحال.
(وَهُوَ) أي: الحجرُ (نَوْعَانِ):
النوع (الأَوَّلُ): الحجرُ (لِحَقِّ) أي: لحظ (الْغَيْرِ، كَالْحَجْرِ عَلَى مُفْلِس)، لحقِّ الغرماء. - فالمفلس عند الفقهاء: مَنْ دَيْنُه أكثر من ماله (و) على (رَاهِنٍ)، لحقِّ المرتهن في الرهن بعدَ لزومِه.