للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَ) على (مَرِيضِ مرض موت مخوفاً، فيما زاد على الثلث، لحق الورثة (وَ) على (قِنّ، وَ) على (مُكَاتَبٍ)، لحق سيده، (وَ) على (مُرْتَدَّ)، لحق المسلمين؛ لأنَّ تركته في (وَ) على (مُشْتَرٍ) في شقص مشفوع، اشتراه بَعْدَ طَلَبِ الشَّفِيعِ) له على القول بأنه لا يملكه بالطلب، لحقِّ الشفيع.

النوع (الثَّانِي): الحجرُ (لِحَظِّ نَفْسِهِ، كَ) حجرٍ (عَلَى صَغِيرٍ، وَمَجْنُونٍ، وَسَفِيهِ)؛ لأنَّ مصلحة الحجر عائدةٌ عليهم، لا تتعداهم. والحجر عليهم عام في أموالهم، وذممهم. وكذا شيخ كبير إذا اختل عقله حجر عليه، بمنزلة الجنون؛ لعجزه عن التصرف في ماله. ونقل المروذي: أن يحجر الابنُ على الأب إذا أسرف، بأن يضعه في الفساد، وشراء المغنيات، ونحوه (١).

(وَلَا يُطَالَبُ المَدِينُ، وَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ لَمْ يَحِلَّ)؛ لأنهُ لا يلزمه أداؤه قبل حلوله. (لَكِنْ لَوْ أَرَادَ) المديون (سَفَراً) وأطلقه الأكثر، وقيَّده الموفق (٢)، والشارح (٣)، وجماعة: إذا كان (طَوِيلاً)، قال في الإنصاف: «ولعله أولَى» (٤). - والطويل: ما كان فوق مسافة القصر -، (فَلِغَرِيمِهِ) أي: لربِّ الدين (مَنْعُهُ) من السفر (حَتَّى يُوَفِّقَهُ بِرَهْنٍ يُحْرِزُ) الدين - أي: يفي به (أو) يوثقه بِ (كَفِيلٍ مَلِيءٍ) أي: قادرٍ على وفاء الدين؛ لأنَّ في تأخيره


(١) نقله في الإنصاف ٥/ ٣٣٣.
(٢) انظر في المغني ٦/ ٥٩١.
(٣) انظره في الشرح ٤/ ٤٧٥.
(٤) الإنصاف: ٥/ ٢٧٤، وانظر تفصيل المسألة في: الإنصاف ٥/ ٢٧٣.

<<  <   >  >>