للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(باب) (السَّلَم) والتصرف في الدِّينِ

السَّلَمُ لغةُ أهل الحجاز، والسَّلَفُ لغة أهل العراق. وهما في اللغة شيء واحدٌ. وسُميَ سَلَماً؛ لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفاً؛ لتقديمه. وهو: «عقد على شيءٍ يصح بيعه، موصوف في الذمَّةِ، مؤجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد». وهو جائزُ بالإجماع (١)؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ومن حديث ابن عباس قوله : «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». متفق عليه (٢). وهو جائز في المعدوم بالصفة، بخلافِ البيع، يجوز في الموجود.

(يَنْعَقِدُ) أي: السلمُ (بِكُلِّ [ما]) لفظ (يَدُلُّ عَلَيْهِ) أي: على السلم؛ كأسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح. (وَ) ينعقد السلم (بِلَفْظِ الْبَيْعِ)؛ لأنه نوع منه. (وَشُرُوطُهُ) أي: شروط السلم (سَبْعَةُ) أشياء:

(أَحَدُهَا): كونُ مسلم فيه مما يمكنُ (انْضِبَاطُ صِفَاتِ المُسْلَم


(١) حكى الإجماع ابن قدامة في المغني ٦/ ٣٨٥.
(٢) صحيح البخاري برقم (٢٢٤٠)، ومسلم برقم (١٦٠٤).

<<  <   >  >>