للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فِيهِ)؛ لأنَّ ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف فيه كثيراً، فيفضي إلى المنازعة والمشاحة. (كَالمَكِيْلِ)، كحبّ، وتمر، ولبن وخلّ، ونحوه، (وَالمَوْزُونِ) كذهب وفضة، ونحاس، وشحم، ولحم، ولو بعظمه، إن عين محلَّ [مَا] يقطعُ منه، كظهر، ونحوه. ويعتبر تعيين كونه من غنم، أو جاموس ونحوه. (وَالمَذْرُوعِ) من ثياب ونحوه، (وَالمَعْدُودِ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَلَوْ) كَانَ (آدمياً)؛ كعبد موصوف بصفة كذا؛ لحديث أبي رافع: «أنَّ النبيَّ استَسْلفَ بَكراً» رواه مسلم (١). ولا يصح السلمُ [و] المسلم فيه كأمة وولدها، أو وأخيها؛ لندرة جمعهما في الصفة. ولا يصح في أمة ولا حيوان حامل؛ لجهل الولد، وعدم تحققه. ولا تتأتى الصفةُ عليه. ويصح السلم في نَشَّابٍ ونَبلٍ مُريَّشان، ورمَاحٍ، ونحوه. (وَلَا يَصِحُ) السلم (في المَعْدُودِ مِنَ الْفَوَاكِهِ) كالرمانِ، والخوخ، والبطيخ، ونحوه. ولو أسلم فيها وزناً؛ لاختلافها صِغَراً وكِبَراً. بخلافِ عنب، ورُطب، فيصح فيهما. (وَلَا) يصح السلمُ فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ؛ (كَالْبُقُولِ)؛ لاختلافها، ولعدم تقديرها. (وَ) كَ (الْجُلُودِ)؛ لاختلافها، ولعدم إمكانِ ذَرعِها. (وَ) كَ (الرُّؤُوسِ، وَالأَكَارِعِ)؛ لقلة لحمها، وكثرة عظامها. (وَ) كَ (البَيْضِ) والجوز، ونحوه؛ لاختلاف صغرها وكبرها. (وَ) ك (الْأَوَانِي المُخْتَلِفَةِ رُؤُوساً وَأَوْساطاً؛ كَالقَمَاقِم)؛ لاختلافها. فإن لم تختلف رؤوسها ولا أوساطها، صح السلمُ فيهَا. (وَنَحْوِهَا) كالأباريق. ولا يصح السلم أيضاً فيما


(١) صحيح مسلم برقم (١٦٠٠).

<<  <   >  >>