لا ينضبط، كجوهر. أو ما يجمعُ أجزاءً مختلفةً لا تتميز، كمعاجين مباحة. ويصح السلم فيما فيه لمصلحته شيء غير مقصود، كجبن فيه أَنفِحَةٌ، أو خبز فيه ماء وملح، ونحوه. ويصح السلم في فلوس، ولو نافقة، وزناً وعداً. ويكون رأس مالِها عَرَضاً لا نقداً؛ لأنها ملتحقة بالنقد. ومن أسلم عبداً ونحوه صغيراً في عبد كبير، إلى عشر سنين مثلاً، فجاءه بعين العبد عند الحلول وقد كَبِرَ، واتصف بأوصاف السلم لزم المسلم قبوله.
تتمة: يصح السلم في السكر، والفَانِيذ (١)، والدِّبْسِ (٢)، ونحوه مما مسته النارُ؛ لأنَّ عمل النارِ فيه معلوم عادةً، يمكن ضبطه بالنشاف والرطوبة، أشبه المجفف بالشمس.
الشرطُ (الثَّانِي) من شروط السلم: (ذِكْرُ جِنْسِهِ) أي: جنس المسلم، كَبُر، أو شعير، أو عدس ونحوه، (وَنَوْعِهِ، بِالصَّفَاتِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الثَّمَنُ) غالباً؛ كالبُرِّ مثلاً، فإنْ كانَ مِصرياً، فبأن يعين نوعه، من صعيدي، وبحيري، وبلديّ، ونحوه. ومن البلح، الدُّمُرْدَاشِي (٣)، وشرقاوي، وبُرُأْسِي (٤)، وقطاوي، ونحوه. وذكرُ قَدرِ
(١) الفانيذ: وهو من أنواع الحلوى يُصنع من عصارة قصب السكر والنشاء. انظر: تاج العروس ٧/ ٥٠٩. (٢) الدبس: هو ما يسيل من الرطب أو التمر. انظر: تاج العروس ١٦/ ٤٨. (٣) ويُقال: تمرتاش، نسبة إلى دمرداش، وهي من قرى خوارزم. انظر: معجم البلدان ٢/ ٤٦. (٤) نسبة إلى برلس، من مدن مصر، على الساحل من جهة الإسكندرية. انظر: تاج العروس ١٥/ ٤٤١.