صالحت المرأة عما أقرَّتْ بهِ بتزويجه نفسها، صح الصلح والنكاح، وكان ما أقرَّتْ به صداقاً لها.
[(فصل)]
(وَإِذَا أَنْكَرَ) المدعى عليه دَعْوَى المُدَّعِي، أَوْ أَنَّ المدعى عليهِ (سَكَتَ، وَهُوَ يَجْهَلُهُ) أي: يجهلُ ما ادَّعى بهِ، (ثُمَّ صَالَحَهُ) على مال، (صَحَّ الصُّلْحُ) في قول أكثرِ العلماء؛ لعموم ما سبق. (وَكَانَ) ما تركه، أو ما دفعه (إِبْرَاءً في حَقِّهِ) أي: في حق المدعى عليه؛ لأنَّ الترك أو الدفع إليه افتداء ليمينه، (وَبَيْعاً في حَقِّ المُدَّعِي) فيما وقع عليه الصلحُ. (وَمَنْ عَلِمَ بِكَذِبِ نَفْسِهِ) فيما وقع عليه الصلحُ، فَالصُّلْحُ في حَقِّ مَنْ علم بكذب نفسه باطل. (وَمَا أَخَذَهُ فِي ذلك على وجه الصلح (حَرَامٌ)، يجب عليه ردُّه؛ لأنه مِنْ أكل المال بالباطل. ولا يجوز للشاهد أن يشهد به إن علم ظلمه؛ لما فيه من الإعانة على الباطل. وإن صالح المنكر بشيءٍ، ثمَّ أقام مدَّعٍ بينةً أن المنكر كان أقرَّ قبل الصلح بالملكِ، لم تسمع، ولو شهدت بأصل الملك، ولم يُنقَضِ الصلح.
(وَمَنْ قَالَ: صَالِحْنِي عَنِ المُلْكِ الَّذِي تَدَّعِيْهِ، لَمْ يَكُنْ مُقِرّاً) بهِ. (وَإِنْ صَالَحَ أَجْنَبِيُّ عَنِ مُنْكِرٍ لِلدَّعْوَى، صَحَ الصُّلْحُ)، سواءٌ (أَذِنَ) المنكر للدعوى (لَهُ) أي: للأجنبي في الصلح (أَوْ لَمْ يَ (أ) ذن له فيهِ. لَكِنْ) استدراك من قوله:«وَإِنْ صالح أجنبي»(لَا يَرْجِعُ) الأجنبيُّ (عَلَيْهِ) أي: على المنكر بما دفعه بِدُونِ إِذْنِهِ)