الثاني: ما جَلا عنها أهلُها خوفاً، وظهرنا عليها، فحكمها كالأولى. وعن الإمام: تصير وقفاً بنفس الظهور عليها. وجزم به في «الإقناع»(١).
الثالث: ما صُولِحُوا عليه، وهو ضربان: أحدها: إن صولحوا على أن الأرض لنا، فهي كالعُنوَةِ في التخيير الثاني: إِنْ صُولِحُوا على أن الأرض لهم والخراج لنا، فهذه تصير دار عهد ملكاً لهم، لا يُمنعون فيها إحداث كنيسة ولا بيعة. وخراجها كالجزية التي تؤخذ على رؤوسهم، فإن أسلموا سقط عنهم. ويُقَرُّونَ فيها بلا جزية؛ لأنها ليست دار إسلام، بخلاف ما تقدم من أرضِ العُنوة وغيرها، فلا يقرُّونَ فيها بلا جزية (٢).
فصل في الخراج (٣) والجزية
يرجع فيه إلى اجتهاد إمام في نقص وزيادة. ويعتبر الخراج
(١) انظر: المستوعب ٣/ ١٨٨، والإقناع ٢/ ١٠٨. (٢) يعني في ذلك: أرض العنوة، والأرض التي جلى عنها أهلها خوفاً، والأرض التي صولح أهلها على أنها للمسلمين؛ لأنها في ذلك كله هي دار إسلام. انظر: المستوعب ٣/ ١٨٧، المبدع ٣/ ٣٧٩. (٣) الخراج: هو ما وضِعَ على رقاب الأرضِ من حقوق تؤدى عنها لبيت المال وهي: ما يحصل من غلة الأرض الخراجية، وهي تفارق الأرض العشرية في أن الواجب متعلق بما يخرج من ثمارها، وهذه يتعلق بالأرض نفسها إذا أمكن زرعها، زُرِعت أو لم تُزرع. الموسوعة الفقهية ١٥/ ٩٦.