للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(فصل)]

(ويشترط لإخراجها) أي: الزكاة (نية) لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» (١)، ولتكرر وجوبها، ولكون صرفها إلى الفقراء له جهات، من زكاة، وكفَّارة، ونذر، وصدقة تطوع، فاعتبرت نية التمييز. إلا إن أخذت قهراً، أو لغيبة مال، أو لتعذر المال عن ربه بأخذ الساعي لها. ويشترط أن يكون إخراجها (من مكلف) وهو غير الصغير والمجنون؛ لأن وليهما ينوب عنهما (وله) أي: للمزكي (تقديمها) أي: النية بزمن (يسير والأفضل قرنها) أي: مقارنة النية (بالدفع) خروجاً من خلاف من أوجبه (فينوي) المخرج (الزكاة، أو الصدقة الواجبة) من نذر، وكفارة، أو صدقة فطر (ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة) لعدم النية عن المنوي عنه (ولو) كان (تصدق بجميع ماله) فإنه لا يجزئ عن الفرض (ولا تجب نية الفرضية) اكتفاء بنية الزكاة؛ لأنها لا تكون إلا فرضاً (ولا) يجب (تعيين المال المزكى عنه) ولو اختلف المال (وإن وكل) مخرج الزكاة (في إخراجها مسلماً) مكلفاً (أجزأته نية الموكِّل) إن كان (مع (قرب) زمن (الإخراج، وإلا) أي: وإن لم يكن مع قرب الإخراج (نوى الوكيل أيضاً) عند الإخراج. فينوي موكِّل عند التوكيل، ووكيل عند الدفع لنحو الفقراء، أو الإمام. ولا تعتبر نية الإمام حال دفعه للفقراء؛ لأنه وكيل الفقراء، لا رب المال.


(١) متفق عليه من حديث عمر . صحيح البخاري برقم (١)، ومسلم برقم (١٩٠٧).

<<  <   >  >>