للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(باب) (إزالة النجاسة) الحُكْمِيَّة

أي: الطارئة على عين طاهرة.

(يشترط لكل متنجس، سبع غسلات) بالماء الطهور، ولو غير المباح، منقية. فإن لم ينق بها، زيد حتى ينقي، مع قَرْص، ونحت (١) لمحل النجاسة، وهو الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه، إذا دعت الحاجة إليه، ولو في كل مرة، إن لم يتضرر المحل بذلك، فيسقط، ومع عصر حسب الإمكان، فيما تشرب النجاسة، حيث لا يخشى فساده. ويكون ذلك خارج الماء؛ لأنه إن كان الماء قليلاً تنجس بمجرد الملاقاة. وإن كان كثيراً، فيعد تلك العصرة غسلة واحدة. وما يمكن دقه، أو تقليبه، أو تثقيله (٢)، فيدق، أو يقلب، أو يثقل (وأن يكون إحداها) أي: إحدى السبع غسلات (بتراب طاهر) غير نجس، وغير مستعمل (أو) بما يقوم مقام التراب، من (صابون، ونحوه كأشنان (٣)،


(١) كذا في الأصل. والصواب: (وحت).
والحت: هو الفرك، والحك، والقشر. انظر: مختار الصحاح ص ٥٢، مادة: (حتت).
(٢) وذلك بوضع ما يفصل الماء عنه. انظر: الإقناع ١/ ٩٠، حاشية ابن قاسم ١/ ٣٤٥.
(٣) الأشنان: بضم الهمزة، وكسرها، فارسي معرب، ويقال له بالعربية:

<<  <   >  >>