للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنهما - حرقوا متاع الغال». رواه أبو داود (١). واختار جماعة (٢): أنَّ هذا من باب التعزيرِ، لا الحد الواجب؛ فيجتهد الإمام بحسب المصلحة. قال في «الفروع»: «وهو أظهر». ويكون الحرقُ لغيرِ: سلاح ومصحف، وكتب علم، وحيوان بآلته وعلفه، وغير ثياب الغال التي عليه، ونفقته، وغير سهمه، وما لم تأكله النار، وما غله - مما لا يحرق -، للغانمين. ويعزّرُ الغال مع ذلك بالضرب ونحوه من غير نفي. فإن تاب قبل القسمة ردَّ ما أخذه للمغنم.

تنبيه: ليس للمجاهدينَ أن يقتلوا النساء والصغار إن خيف أخذهم. قاله في الرعاية (٣).

[فصل الأرضين المغنومة]

وهي على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما فُتِحَ عنوةً - أي: قهراً وغلبة -، وهي ما أجلي عنها أهلُها بالسيفِ. فيخيرُ الإمام فيما فيه مصلحة، من قسمها بينَ الغانمينَ، وتُملَكُ به، من غير خراج (٤)، ومن وقفها بلفظ الوقف على المسلمين ويضرب عليها الخراج مستمراً. وليس لأحد نقض ما فعل.


(١) سنن أبي داود (٢٧١٥)، وأخرجه البيهقي برقم (١٨٦٧٦).
(٢) منهم العلامة ابن تيمية. انظر: الفتاوى ٢٨/ ١١٠.
(٣) نقله عنه في الإقناع ٢/ ١٠٦.
(٤) أي: تكون أرض عشر في الزكاة. كحال الأرض التي أسلم عليها، والتي أحياها المسلمون بعد مواتها. الإقناع ٢/ ١٠٧.

<<  <   >  >>