للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(بَابٌ) (زكاة الفطر)

صدقة واجبة بالفطر من رمضان (تجب) على الحر، والعبد، والذكر، والأنثى والصغير، والكبير من المسلمين.

(بأول ليلة العيد) وهي طهرة لصائم من الرَّفَث واللغو، وطعمة للمساكين. قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤]: «هو زكاة الفطر» (١).

وتصرف كصرف زكاة مال. ولا يمنع وجوبها دين، إلا مع طلب.

(فمن مات، أو أعسر) ممن تلزمه عن نفسه، أو عمن يمونه (قبل الغروب) أي: غروب الشمس من آخر رمضان (فلا زكاة عليه) لزوال السبب قبل زمن الوجوب (وبعده) أي: إن مات بعد الغروب (تستقر) زكاة الفطر (في ذمته) فتؤدى من ميراثه.

(وهي) أي: زكاة الفطر (واجبة على كل مسلم) وتجب في مال اليتيم، فيخرج عنه وليه، كما يأتي، وكذا من تلزم اليتيم نفقته. ويجب على سيد مسلم عن عبده المسلم (يجد) أي: يملك الفطرة،


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٥٩ و ١٧٥.

<<  <   >  >>