للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القيمة) عن المعدن (نصاباً) وذلك (بعد السبك، والتصفية) إن احتاج إليه.

ولا تتكرر زكاة مُعشَّرات (١)، ولا معدن؛ لعدم النماء، إذا لم يقصد به التجارة، وذلك غير نقد. ولا يمنع الذمي من استخراج المعدن.

ولا زكاة فيما يخرج من لؤلؤ، ومرجان (٢)، وعنبر؛ لقول ابن عباس: «ليس في العنبر شيء، إنما هو شيء دسره (٣) البحر» (٤)، ولم تأت فيه سنة صحيحة. ولا زكاة فيما يخرج من البحر من حيوان؛ كصيد بر.


(١) المعشرات: الحبوب والثمار التي أخرج منها العشر أو نصفه عند الحصاد. انظر: شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة ١٩٧.
(٢) المرجان جنس حيوانات بحرية ثوابت، من طائفة المرجانيات، لها هيكل، وكلس أحمر يعد من الأحجار الكريمة. انظر: المعجم الوسيط ٢/ ٨٦١، مادة: (مرج).
(٣) أي: دفعه، وألقاه إلى الشاطئ. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ١١٦.
(٤) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به، في كتاب الزكاة، باب ما يستخرج من البحر ٢/ ٥٤٤، بلفظ: «ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر».

<<  <   >  >>