للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(باب) (زكاة الأثمان)]

(وهي الذهب والفضة) فلا تدخل فيها الفلوس (١)، ولو رائجة، فإنها عروض.

(وفيها) أي: في الذهب والفضة (ربع العشر، إذا بلغت نصاباً).

(فنصاب الذهب) بوزن (المثاقيل (٢)، عشرون مثقالاً) (٣) لحديث عمرو بن شعيب (٤)، والعشرون مثقالاً: ثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم إسلامي (و) العشرون مثقالاً (بحساب الدنانير) المستعملة الآن، الذي زنته درهم وثمن درهم على التحديد (خمسة وعشرون) ديناراً (وسبعا دينار وتسع دينار) الدينار الذي زنته درهم، وثمن درهم بالتحديد.


(١) الفلوس: العملة المضروبة من غير الذهب والفضة. انظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٠٠، مادة: (فلس).
(٢) المثقال في الأصل مقدار من الوزن؛ أي: شيء كان من قليل أو كثير، ثم غلب إطلاقه على الدينار. انظر: المطلع ص ١٣٤.
(٣) نصاب الذهب بالغرام: ٨٥ غراماً. انظر: الشرح الممتع ٦/ ٩٧.
(٤) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي قال: « … ولا في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء … » رواه الدارقطني ٢/ ٩٣.

<<  <   >  >>