للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على من فكر فأنزلَ؛ لحديثِ: «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الخَطَأَ وَالنِّسْيانِ وَمَا حَدَّثَتْ بِهَا أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمْ» متفق عليهِ (١).

ولا يقاس على تكرار النظرِ؛ لأنه دونه في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال.

فصل في جزاء الصيد تفصيلاً

وهو ما يُستحَقُّ بدله على متلفه - بفعل، أو سبب - من مثله، ومقاربه، وشبهه - ولو أدنى مشابهة -، أو مِنْ قيمة ما لا مثلَ لهُ.

ويجتمع على متلِفِ الصيد الضمان - إذا كان مملوكاً، بقيمته لمالكه -، وجزاؤه لمساكين الحرم؛ لأنه حيوان مضمون كالكفارة، فجاز اجتماعهما فيه؛ كالصيد.

والصيد ضربان:

* أحدهما: ما له مثل، أي: شبيه من النعم خِلْقةً، لا قيمةً. فيجب فيه مثله؛ لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥].

وهذا الذي له مثل نوعان: أحدهما: ما قضت فيه من الصحابة، ففيه ما قضت به من الصحابة، وقد قالَ: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ» (٢)، وقال :


(١) أخرجه البخاري برقم (٦٦٦٤)، ومسلم برقم (١٢٧) بألفاظ مختلفة.
(٢) أخرجه عبد بن حميد في مسنده برقم (٧٨٣)، وابن عبد البر في جامعه ٢/ ١٨٣.

<<  <   >  >>