ولا يقاس على تكرار النظرِ؛ لأنه دونه في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال.
فصل في جزاء الصيد تفصيلاً
وهو ما يُستحَقُّ بدله على متلفه - بفعل، أو سبب - من مثله، ومقاربه، وشبهه - ولو أدنى مشابهة -، أو مِنْ قيمة ما لا مثلَ لهُ.
ويجتمع على متلِفِ الصيد الضمان - إذا كان مملوكاً، بقيمته لمالكه -، وجزاؤه لمساكين الحرم؛ لأنه حيوان مضمون كالكفارة، فجاز اجتماعهما فيه؛ كالصيد.
والصيد ضربان:
* أحدهما: ما له مثل، أي: شبيه من النعم خِلْقةً، لا قيمةً. فيجب فيه مثله؛ لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥].
وهذا الذي له مثل نوعان: أحدهما: ما قضت فيه من الصحابة، ففيه ما قضت به من الصحابة، وقد قالَ:«أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ»(٢)، وقال ﵊:
(١) أخرجه البخاري برقم (٦٦٦٤)، ومسلم برقم (١٢٧) بألفاظ مختلفة. (٢) أخرجه عبد بن حميد في مسنده برقم (٧٨٣)، وابن عبد البر في جامعه ٢/ ١٨٣.