للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما ذكر. لا: المكرهة والنائمة؛ لقوله : «عُفِيَ لأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (١). ولا يجب على الواطئ أن يفدي عنها.

(وَالتَّحَلُّلُ الأَوَّلُ يَحْصُلُ بِأ) مرينِ (اثْنَيْنِ مِنْ) ثلاثة: إِمَّا ب (رَمْي) جمارٍ (وَحَلْقٍ)، أ (و) رمي جمارٍ (وَطَوَافٍ)، أو حلق وطواف. (وَ) بعد هذا التحلل (يَحِلُّ لَهُ كُلَّ شَيْءٍ) من الطيب، واللبس، وأخذ الشعر، والظفر، ونحوه من المحظورات. (إِلَّا النِّسَاءَ) أي: إلا الوطء.

(وَ) التحللُ (الثَّانِي يَحْصُلُ بِمَا بَقِيَ) من الثلاثةِ (مَعَ السَّعْيِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى قَبْلُ) أي: قبل التحلل الأول.

تتمة: ومن الدماء الواجبة: الدم لفوات الحج، إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه بقوله: «إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حبستني». وكذا من وطئ بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني، يلزمه دم. فإن لم يجد صامَ عشرة أيام. لكن لا يمكن في الفوات صوم ثلاثة أيام قبل يوم النحر؛ لأنَّ الفوات إنما يكون بطلوع فجر يوم النحر قبل الوقوف.

والخطأُ في كلّ ما ذُكر (٢) كالعمد في حكم الفدية (٣). ولا شيء


(١) أخرجه ابن ماجه برقم (٢٠٤٥)، والبيهقي برقم (١٥٤٩٠).
(٢) مما تقدم من مسائل الاستمتاع بالمباشرة دون الفرج، وتكرار النظر، والتقبيل واللمس لشهوة، فلا تختلف الفدية بالخطأ والعمد فيه. كذا ذكره البهوتي في كشاف القناع ٢/ ٤٥٧.
(٣) أي: في وجوبها عليه. انظر: الفروع ٥/ ٤٦٦، الإقناع ١/ ٥٩٤، منتهى الإرادات ١/ ١٩١.

<<  <   >  >>