للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(بَابٌ) (ما يوجب الغُسْلَ)

بالضم: الاغتسال، والماء يُغتسل به. وبالفتح: مصدر غَسْلٌ. وبالكسر: ما يغسل به الرأس، من الخِطْمِي (١)، وغيره. وشرعاً: استعمال ماء طهور مباح، في جميع بدنه، على وجه مخصوص.

والأصل في مشروعيته: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، وسُمي الجُنُب جنباً؛ لنهيه أن يقرب مواضع الصلاة، أو لمجانبته الناس حتى يتطهر، أو لأن الماء جانب محله.

(وهو) أي: الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل (سبعة) أسباب:

(أحدها: انتقال المني) (٢) من صُلْبِ (٣) الرجل،


(١) الخِطْمِي: نبات يُغسل به الرأس. انظر: مختار الصحاح ٧٦، مادة: (خطم).
(٢) وهو من الرجل في حال صحته: ماء غليظ أبيض، يخرج عند اشتداد الشهوة، بتلذذ عند خروجه، ويعقب خروجه فتور، ورائحته كرائحة طلع النخل، يقرب من رائحة العجين. ومن المرأة: ماء رقيق، أصفر. انظر: المطلع ص ٢٧، الدر النقي ١٠٣/ ١.
(٣) الصلب: الظهر. وقيل: عظامه. انظر: لسان العرب ١/ ٥٢٧، مادة: (صلب)، المطلع ص ٢٨٧.

<<  <   >  >>