بالضم: الاغتسال، والماء يُغتسل به. وبالفتح: مصدر غَسْلٌ. وبالكسر: ما يغسل به الرأس، من الخِطْمِي (١)، وغيره. وشرعاً: استعمال ماء طهور مباح، في جميع بدنه، على وجه مخصوص.
والأصل في مشروعيته: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، وسُمي الجُنُب جنباً؛ لنهيه ﷺ أن يقرب مواضع الصلاة، أو لمجانبته الناس حتى يتطهر، أو لأن الماء جانب محله.
(وهو) أي: الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل (سبعة) أسباب:
(أحدها: انتقال المني)(٢) من صُلْبِ (٣) الرجل،
(١) الخِطْمِي: نبات يُغسل به الرأس. انظر: مختار الصحاح ٧٦، مادة: (خطم). (٢) وهو من الرجل في حال صحته: ماء غليظ أبيض، يخرج عند اشتداد الشهوة، بتلذذ عند خروجه، ويعقب خروجه فتور، ورائحته كرائحة طلع النخل، يقرب من رائحة العجين. ومن المرأة: ماء رقيق، أصفر. انظر: المطلع ص ٢٧، الدر النقي ١٠٣/ ١. (٣) الصلب: الظهر. وقيل: عظامه. انظر: لسان العرب ١/ ٥٢٧، مادة: (صلب)، المطلع ص ٢٨٧.