للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو حواشيه، أو جلده المتصل به (ببشرته، بلا حائل) لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩]. ويحرم مسه بعضو متنجس.

ويجوز حمله بعلاقته، ومسه وتصفحه بحائل.

ويجوز للصغير مسك اللوح الذي فيه القرآن من المحل الخالي من الكتابة؛ للمشقة.

(ويزيد) أي: ويحرم على (من عليه غسل) لجنابة (قراءة القرآن) ولو آية. ولا يحرم قراءة بعض آية؛ كآية الاسترجاع، قوله تعالى: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٦]، وكآية الركوب، قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ [الزخرف: ١٣، ١٤] (و) يحرم أيضاً على الجنب (اللبث) أي: الجلوس (في المسجد بلا وضوء) وأما بالوضوء، فيجوز.

<<  <   >  >>