وما في معناهما؛ كالجرموق، والجوربين، وكذا عمامة، وخمار (٢). وذلك رخصة.
والرخصة لغةً: السهولة. وشرعاً: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وضدها: العزيمة، وهي لغة: القصد المؤكد. وشرعاً: ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. وهما وصفان للحكم الوضعي (٣).
والمسح على الخفين من خصائص هذه الأمة. والمسح أفضل من الغسل؛ لما ورد:«إنّ اللهَ يحبُّ أن يُؤخذ برُخصه»(٤)، وفيه مخالفة للمبتدعة. والمسح يرفع الحدث.
(١) الخف لغةً: واحد الخفاف التي تلبس في الرجل، مأخوذ من خف البعير. انظر: مختار الصحاح ص ٧٧. وشرعاً: الساتر للكعبين فأكثر من جلد. انظر: حاشية الروض لابن قاسم ١/ ٢١٣. (٢) الخمار: هو ما تغطي به المرأة رأسها. انظر: تهذيب اللغة ٧/ ١٦٢، مادة: (خمر). (٣) الحكم الوضعي: ما استفيد من نصب الشارع علماً مُعرفاً لحكمه. انظر: التحبير ٣/ ١٠٤٧. (٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٢٨٢).