للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وخُمُرُ نساء، بشرط كونها مدارة (١) تحت حلوقهن. ويجب مسح أكثرهما؛ كالخف.

[(فصل)]

(وصاحب الجبيرة) الجبيرة: ما يُربط به نحو كسر. والمسح عليها عزيمة، وتقدم معنى العزيمة. وجواز المسح عليها ـ لمن خاف تلفاً، أو ضرراً - من حين وضعها، إلى حَلّها، أو بُرْءِ ما تحتها. ويجوز المسح عليها، ولو بسفر معصية (إن وضعها) أي: الجبيرة (على طهارة) أي: وهو متوضئ (و) ذلك بشرط أنها لم تتجاوز (محل الحاجة) أي: محل الكسر، ونحوه (غَسَلَ) العضو (الصحيح، ومسح عليها) أي: على جميع الجبيرة (بالماء، وأجزأ) أي: أجزأ المسح عن الغسل (وإلا) أي: وإن لم يضع الجبيرة على طهارة (وجب مع الغسل) للصحيح أن يتيمم لها) أي: يتيمم عن طهارة ما تحتها؛ كتيمم لجرح غير مشدود (ولا مسح) في هذه الصورة (ما لم توضع الجبيرة (على طهارة، وتتجاوز) أي: تتعدى الجبيرة (المحل) أي: موضع الكسر، أو الجرح، وما أحاط به، مما لا يمكن الشَّدُ إلا به (فيغسلُ) الصحيح (ويمسح) ما على الجرح (ويتيمم) للمتجاوز.

فلو عمت الجبيرة محل التيمم - وهو الوجه واليدان ـ، مسحهما بالماء؛ لأن كلاً منهما بدل عن الغسل. فإذا تعذر أحدهما، وجب الآخر.


(١) في الأصل: (مداة).

<<  <   >  >>