من نجوت الشجرة، أي: قطعتها؛ لأنه يقطع الأذى، وهو مختص بالماء (١). والاستجمار: مأخوذ من الجمار، وهي صغار الحصى. والاستطابة: بمعنى الاستنجاء؛ لطيب نفس المستنجي من إزالة الخبث.
فائدة: قال في «حاشية المقنع»: «أول من استنجى إبراهيم الخليل ﵊(٢).
(وآداب التخلي) هو ما ينبغي فعله حال الدخول، وقضاء الحاجة، وعند الخروج، وما يتعلق به.
و (الاستنجاء) شرعاً: (هو إزالة ما خرج) معتاداً كان، أو غير معتاد؛ كالمذي (من السبيلين) القُبل والدبر (بماء طهور، أو) إزالة حكمه ب (حجر) ونحوه؛ كخرق، وخشب، وغيره (طاهر) فلا يصح بنجس (مباح) فلا يصح بمحرم؛ كمغصوب، وذهب، وفضة؛ لأنه رخصة فلا تستباح بمعصية. ولو استجمر بعده فلا يجزئه إلا الماء (منق) فلا يجزئ بأملس؛ كزجاج، ونحوه. ويجزئه الاستجمار بعده بالحجر، ونحوه؛ لأنه غير معصية.
(١) الاستنجاء: استفعال من نَجَوْت الشجرة، أي: قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه. المغني ١/ ٢٠٥. (٢) نقل هذه الفائدة البهوتي في كشاف القناع ١/ ١٠٥.