للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن الإمام: أنها تطهر بالدباغ، إذا كانت من حيوان طاهر في الحياة (١). والأول أصح. ولا يطهر جلد غير مأكول بالذبح؛ كلحمه.

(والشعر، والصوف، والريش، طاهر، إذا كان) ذلك من ميتة طاهرة في الحياة، ولو غير مأكولة؛ كالهر، والفأر لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ [النحل: ٨٠]. وأما أصول ذلك، فنجسة؛ لأنه من أجزاء الميتة. وما أبين من حي، فكميتته.

(و) ي (سن) السُّنَّة في اللغة: الطريقة. وفي الاصطلاح: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب (٢) … على أقواله ، وأفعاله، وتقريراته (تغطية الآنية) أي: الأوعية (وإيكاء) أي: ربط فم (الأسقية) جمع سقاء، وهو جلد السخلة (٣) إذا أجذع يكون للماء واللبن؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «أمرنا رسول الله أن نغطي الإناء، ونوكي السقاء» رواه أبو داود (٤). وأيضاً يسن إغلاق الباب، وإطفاء المصباح.


(١) انظر: الروايتين والوجهين ١/ ٦٦، غاية المطلب ص ٣٧.
(٢) هنا كلام سقط في طرف اللوحة.
(٣) السخلة: بفتح السين وكسرها: الصغيرة من أولاد المعز. المغني ٤/ ٤٦.
(٤) سنن أبي داود برقم (٣٦٩٣)، ومسلم برقم (١٩٩٣).

<<  <   >  >>