فيها، فلا والله، ولا العرش، وحملته، والجنة؛ لأنَّ بالحجرة جسداً لو وُزِنَ بِهِ لرَجَحَ (١). قال في «الفروع»: «قد دلَّ كلام الإمام أحمد، والأصحاب، على أنَّ التربة على الخلافِ». قال في «الإقناع»: «ولا يُعرَفُ أحد من العلماء فضَّلَ تراب القبرِ الشريف على الكعبة، إلا القاضي عياض (٢)، ولم يسبقه أحدٌ إليه، ولا وافقه أحد قط عليه» (٣). هذا معنى كلام الشيخ تقي الدين (٤)، وقال: «المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيثُ كانَ (٥).
* تنبيه: و حد الحرم المكي:
من طريق المدينة: ثلاثة أميال، عند «بُيوتِ السُّقيا»، وهي دون التنعيم، ويعرف الآن ب «مسجد عائشة». وحده من طريق اليمن: سبعة أميال، عندَ «أَضَاءَةِ لِبْن» - «أَضَاةِ» بضادٍ معجمةٍ، و «لبن» بكسر اللام، وسكون الباء الموحدة (٦). وحده من طريق
(١) وقد نقله عنه ابن مفلح الشمس في الفروع ٦/ ٢٨، وابن مفلح البرهان في المبدع ٣/ ٢١٠. (٢) تقدمت ترجمته. (٣) انظره في: ١/ ٦٠٨. وانظر كلام القاضي عياض في المسألة في الشفا بحقوق المصطفى ٢/ ٩١. (٤) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا: مجموع الفتاوى ٢٧/ ٣٨. (٥) انظر: مجموع الفتاوى ١٨/ ٢٨٣. (٦) الأضاءة واحدة الأضاء - بالمد -، وهي: الغدير، وهو الماء المستنقع المجتمع من سيل أو غيره، ويُقال: أضاة، وجمعها: أضاً بالقصر،