(ويباح الغسل في المسجد، ما لم يؤذ به) أحداً (و) يباح الدخول والغسل (في الحمام، إن أمن أي: علم عدم الوقوع في المحرم) من النظر إلى العورة، وغيرها فإن خيف الوقوع في المحرم (كره) الدخول؛ لخشية الوقوع في المحظور (وإن علم) الوقوع (حرم) عليه ذلك.
فائدة:
أول من اتخذ الحمام سليمان بن داود ﵇(١). واشتقاقه من الحميم، أي: الماء الحار.
(فَصْلٌ)(في الأغسال المستحبة، وهي ستة عشر) غسلاً
أحدها: وهو (آكدها): الغسل (لصلاة جمعة) لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»(٢)(٣). قوله:«واجب» أي: متأكد الاستحباب. ويدل لعدم وجوبه ما روى الحسن (٤)،، عن سمرة بن جندب،
(١) روى الطبراني في الأوائل برقم (١٢) عن أبي موسى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أول من صنعت له النورة ودخل الحمام سليمان بن داود». (٢) أي: بالغ. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٣٤. (٣) متفق عليه. صحيح البخاري برقم (٨٣٩)، ومسلم برقم (٨٤٦). (٤) هو: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ﵁، مولى زيد بن ثابت ﵁، حدث عن: عثمان وعمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة ﵃ وغيرهم. مات سنة عشر ومائة، وله ثمان وثمانون سنة. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٩٥، تذكرة الحفاظ ١/ ٧١.