للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ويباح الغسل في المسجد، ما لم يؤذ به) أحداً (و) يباح الدخول والغسل (في الحمام، إن أمن أي: علم عدم الوقوع في المحرم) من النظر إلى العورة، وغيرها فإن خيف الوقوع في المحرم (كره) الدخول؛ لخشية الوقوع في المحظور (وإن علم) الوقوع (حرم) عليه ذلك.

فائدة:

أول من اتخذ الحمام سليمان بن داود (١). واشتقاقه من الحميم، أي: الماء الحار.

(فَصْلٌ) (في الأغسال المستحبة، وهي ستة عشر) غسلاً

أحدها: وهو (آكدها): الغسل (لصلاة جمعة) لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» (٢) (٣). قوله: «واجب» أي: متأكد الاستحباب. ويدل لعدم وجوبه ما روى الحسن (٤)،، عن سمرة بن جندب،


(١) روى الطبراني في الأوائل برقم (١٢) عن أبي موسى قال: قال رسول الله : «أول من صنعت له النورة ودخل الحمام سليمان بن داود».
(٢) أي: بالغ. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٣٤.
(٣) متفق عليه. صحيح البخاري برقم (٨٣٩)، ومسلم برقم (٨٤٦).
(٤) هو: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ، مولى زيد بن ثابت ، حدث عن: عثمان وعمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة وغيرهم. مات سنة عشر ومائة، وله ثمان وثمانون سنة. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٩٥، تذكرة الحفاظ ١/ ٧١.

<<  <   >  >>