أن النبي ﷺ قال:«من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» رواه أحمد (١).
(في يومها) فالغسل لليوم، لا للصلاة. فلا يزول الغسل بالحدث قبل الصلاة، ولا يعتد بالغسل قبل الفجر (لذكر حضرها) لقوله ﷺ: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»(٢). ولو لم تجب عليه؛ كالعبد، والمسافر، إن قصد الصلاة.
(ثم) يليه الثاني: الغسل (لـ) من (غسل) الـ (ميت) لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» رواه أحمد (٣).
(ثم) يليه الثالث: الغسل لـ (لعيد) في يومها، لحاضرها؛ كالجمعة؛ لفعله ﷺ(٤).