للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(الخامس: خروج الحيض) وانقطاعه شرط لصحة الغسل، كما يأتي (١).

(السادس: خروج دم النفاس)، وانقطاعه أيضاً شرط للصحة.

(السابع: الموت، تعبداً) لأمره (٢)؛ لأنه ليس عن حدث.

(فَصْلٌ) (وشروط الغسل سبعة):

أحدها: (انقطاع ما يوجبه) من أسبابه.

(و) الثاني: (النية) لغير مسلمة ممتنعة من غسل الحيض، ونحوه؛ لوطء زوج، أو سيد، ولغير كتابية ممتنعة من غُسل لزوج، أو سيد، فتُغسل قهراً؛ لإباحة الوطء، لكن لا تصلي به. وكذا كتابية من نفاس، ونحوه؛ لوطء زوج، أو سيد. ويُنوى عن ميت، ومجنونة مسلمة حاضت. ويجب تقديم النية على الواجب. ويضر تقدم بزمن كثير، واليسير لا يضر.

(و) الثالث: (الإسلام) فلا يصح من كافر؛ لأنه لا نية له.

(و) الرابع: (العقل) فلا يصح من مجنون.

(و) الخامس: (التمييز) فلا يصح ممن دون التمييز.


(١) في الفصل الآتي، عند قول الماتن: (انقطاع ما يوجبه).
(٢) كما في حديث أم عطية قالت: «دخل علينا رسول الله حين توفيت ابنته، فقال اغسلنها» الحديث. أخرجه البخاري برقم (١١٩٥).

<<  <   >  >>