للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(و) السادس: (الماء الطهور المباح) كما تقدم.

(و) السابع: (إزالة ما يمنع وصوله) أي: ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، من عجين، وزفت (١)، ونحوه. ولكن إذا اغتسل، وحصل مانع من ذلك، ثم أزاله، غسل ما تحته فقط، بنية وتسمية إن فات زمن طويل.

(وواجبه) أي: واجب الغسل: (التسمية، وتسقط سهواً) فلا يعيد الغسل.

(وفرضه) أي: الغسل: (أن يعم بالماء جميع بدنه، و) منه (داخل فمه، و) داخل (أنفه، حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود) أي: الجلوس (لـ) قضاء (حاجتها، وحتى باطن شعرها) وكذا شعر ذكر خفيف، أو كثيف (ويجب نقضه) أي: نقض ضفيرة الشعر (في) غسل (الحيض والنفاس، لا) في غسل (الجنابة. ويكفي من المغتسل (الظن في الإسباغ) أي: في تعميم البدن.

(وسننه) أي: سنن الغسل: (الوضوء قبله).

وإزالة ما لوثه من أذى طاهر؛ كالمني أو نجس؛ كالمذي.

ويرتفع الحدث الأصغر والأكبر قبل زوال حكم الخبث، حيث لا يمنع وصول الماء، كما تقدم.

(وإفراغه) أي: أن يفرغ المغتسل (الماء على رأسه ثلاثاً، و) يفيض بعده الماء على بقية جسده ثلاثاً).

(والتيامن) في الاغتسال، وهو أن يبتدئ بميامنه، فيفرغ أولاً


(١) الزفت: هو مادة سوداء صلبة، تسيلها السخونة، تتخلف من تقطير المواد القطرانية. انظر: المعجم الوسيط ١/ ٣٩٥.

<<  <   >  >>