للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على شقه الأيمن، ثم الأيسر؛ لفعله (١).

(والموالاة): وهو تتابع الغسل قبل جفاف ما تقدم غسله. فإن بقي من البدن شيء ما غسل، فإذا أراد غسله، جدد النية إن فات زمن كثير، كما تقدم (٢)، وإلا، فلا.

(وإمرار اليد على جميع (الجسد) وهو الدلك.

(وإعادة غسل رجليه بمكان آخر غير محل ما اغتسل فيه؛ لفعله (٣).

ومن نوى غسلا مسنونا) وكان عليه غسل واجب (٤) (أو) نوى غسلا واجبا، أجزأ كل منهما (عن الآخر) إن لم يقصد واحدا فقط.

(وإن نوى رفع الحدثين) أي: الأصغر، والأكبر (أو) نوى (الحدث، وأطلق، أو نوى أمرا) لا يباح إلا بوضوء، أو غسل) كقراءة، ومس مصحف، ونحوه (أجزأ) ذلك (عنهما) أي: عن الوضوء، والغسل.

(ويسن الوضوء بمد) (٥) من الماء (وهو) أي: المد (رطل)


(١) كما في حديث عائشة قالت: «إن النبي يعجبه التيمن في وستن تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله» أخرجه البخاري برقم (١٦٦)
(٢) تقدم قريبا عند قول الماتن: (إزالة ما يمنع وصول)
(٣) كما في حديث ميمونة في صفة غسل النبي وفيه: «ثم تنحى عن وستن مقامه ذلك، فغسل رجليه» أخرجه البخاري برقم (٢٧٠).
(٤) في الأصل: (غسلا واجبا)، ولعل الصواب ما أثبته.
(٥) وهو ربع الصاع، ووزنه: ٥٤٣، ٤٢٨ غراما، وحجمه: ٠، ٦٨٨ لترا. ٦/ ١٧٧: انظر: الشرح الممتع.

<<  <   >  >>