(ويكره الإسراف) ولو على نهر جار؛ لنهيه ﷺ عن ذلك (٤)(لا الإسباغ بدون ما ذكر) أي: لا يكره إن توضأ بدون المد، أو اغتسل بدون الصاع والإسباغ: هو تعميم العضو بالماء، بحيث يجري عليه.
(١) الأوقية: ميزان. وتعادل ١١٨٨ غراماً. انظر: المقادير الشرعية ص ٢٦٦. (٢) الدرهم: اسم للمضروب من الفضة. انظر: المصباح المنير ص ١٩٣، مادة: (درهم). والدرهم الإسلامي: هو الذي ضربه عبد الملك بن مروان. انظر: الكامل لابن الأثير ٤/ ١٦٧. وهو يعادل: ٢، ٩٧ غراماً. انظر: المقادير الشرعية ص ٢٦٦. (٣) وهو أربعة أمداد ووزنه: ٢١٧٥ غراماً، وحجمه: ٢، ٧٥ لتراً. انظر: الإيضاح والتبيان ص ٥٧، وتعليق المحقق عليه، الشرح الممتع ٦/ ٧٢. (٤) كما في حديث عبد الله بن عمرو ﵄: «أن رسول الله ﷺ مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم. وإن كنت على نهر جار» أخرجه ابن ماجه برقم (٤٢٥).