للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاستعمال، كخاتم، ومنطقة، - وهيَ الحِيَاصَةُ (١) - بجنسه، بقيمته، حالاً، بجَعَلِ الزائد من الوزن في مقابلة الصنعة، فهو كالأجرة.

[(فصل)]

(فَإِذَا بِيْعَ المَكِيلُ بِجِنْسِهِ) مِنَ المكيل (كَتَمْرٍ بِتَمْرٍ، أَوْ بِيعَ (المَوْزُونُ بِجِنْسِهِ)) منَ الموزونِ، (كَذَهَبٍ بِذَهَبٍ صَحَ) البيع، لكن (بِ) وجودِ (شَرْطَيْنِ): الشرط الأولُ: (المُمَاثَلَةُ فِي الْقَدْرِ)؛ كصاع بصاع في مكيل، أو كرطل برطلٍ في موزون. فلو باع صاعاً بصاعَينِ، أو رطلاً برطلين، فلا يصح، وهو ربا فضل. (وَ) الشرط الثاني: (القَبْضُ) لذلك (قَبْلَ التَّفَرُّقِ) من المجلس. ولم يذكر المصنف الشرط الثالث، وهو الحلول (٢)؛ لأنَّ شرط القبض متضمن الحلول، فاقتصر عليه؛ لتضمنه ذلك. (وَإِذَا بِيْعَ) موزون (ب) موزون، أو بكيل الموزون عوضاً عن الوزنِ، مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ (كَذَهَبٍ بِفِضَّةٍ) أَ (و) بيع مكيل بمكيل، أو بوزن المكيل عوضاً عن الكيل (٣)، من غير جنسهِ، كَ (بُرٌ بِشَعِيْرٍ، صَحَ) البيع، لكنْ بِشَرْطِ (الْقَبْضِ) لذلك (قَبْلَ التَّفَرُّقِ) منَ المجلس؛ لقوله : «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ يَداً بِيَدِ». والمراد به: القبضُ. ولم يذكر المصنف أيضاً هنا شرط الحلول؛ لتضمن القبض الحلول كما


(١) يستخدم للشدّ وهي سير طويل. انظر: تاج العروس ١٧/ ٥٣٨.
(٢) ويعبر عنه ب: عدم التفرق قبل القبض. انظر: الكافي ٢/ ٦٧.
(٣) في الأصل: «الوزن»، ولعل الصواب ما أثبته. انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٣٤.

<<  <   >  >>