للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(بَابٌ) (الشُّرُوطُ فِي البَيْعِ)

أي ما يَشْتَرِطُ أحدُ المتعاقدين على الآخر. (وَهِيَ) أي: الشروط. والشُّرُوطُ: جمعُ شرط. والشَّرْطُ معناهُ لغةً: العلامة. واصطلاحاً: «ما يلزَمُ من عدمِهِ العدم، ولا يلزَمُ من وجوده وجود ولا عدم لذاته».

والمراد بالشرط هنا: إلزامُ أحدِ المتبايعين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. وذلكَ (قِسْمَانِ): القسم الأولُ: (صَحِيحٌ لَازِمٌ) يعتبرُ في صلب العقد، أو بعده في مدة خيار المجلس. (وَ) القسم الثاني: (فَاسِدٌ مُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ).

(ف) الشرطُ (الصَّحِيحُ: كَشَرْطِ تَأْجِيْلِ الثَّمَنِ أَوْ) تأجيل (بَعْضِهِ) إلى أجل معين، أو نقدِ الثمن معَ غيبة المبيع المنقول عن البلد، ولو كان البلد بعيداً. (أَوْ) شرْطُ (رَهْنٍ) معين، ويصح شرط رهن المبيع نفسه على الثمن. (أَوْ) شرْطُ (ضَمِينٍ مُعَيَّنٍ)، وكذا شرط كفيل بدنِ مشترٍ معين. فإن لم يكن معين بطل الشرط و … (١) المبيع (أَوْ شَرْطُ صِفَةٍ فِي المَبِيْعِ كَ) كونِ (الْعَبْدِ كَاتِباً، أَوْ صَانِعاً)،


(١) كلام غير واضح، ويشبه أن يكون: «وله حينئذ فسخ المبيع». انظر: مطالب أولي النهى ٣/ ٦٧.

<<  <   >  >>