اسم مصدر اختَارَ، يَخْتَارُ، اخْتِيَارًا (١). والخيار في البيع، والتصرف، في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضُه. وهو:«طلبُ خير أمرين من فسخ عقد أو إمضائه»(وَأَقْسَامُ) الخيار على ما (هُـ) ـنَا بحسب أسبابِـ (ـهِ سَبْعَةٌ).
(أَحَدُهَا: خِيَارُ المَجْلِسِ) - بكسر اللام: موضع الجلوس -، وهو هنا: مكان التبايع. فيثبت ذلك في البيع للمتعاقدين، ولو لم يشترطه العاقد، [ما لم يتفرقا البيعان]؛ لحديثِ:«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» متفق عليه. وحمله على أنهما بالخيار قبل العقد غير صحيح؛ لرواية:«إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ»(٢). ويثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع - كالذي على مال -، وفي الإجارة على عينٍ أو نفع في الذمة - كخياطة، أو بناء، ونحوه -، وفي الهبة إذا شرط فيها الواهب عوضاً معلوماً، أو قسمة تراض، غير كتابة رقيق، وغير تولّي طرفَي عقد بولاية أو وكالة.
(١) أي: طلب خير الأمرين. انظر مادة: (خير)، النهاية في غريب الحديث ١/ ٥٤٤، المعجم الوسيط ١/ ٢٦٤. (٢) أخرجه البخاري برقم (٢١١٢)، ومسلم برقم (١٥٣١).