للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تمونون» (١). وقال أبو الخطاب: «لا تلزمه فطرته» (٢)، وصححه في «المغني»، و «الشرح»، وحمل كلام أحمد على الاستحباب (٣). ولا فطرة على من تبرع بمؤنة بعض الشهر، أو تبرع به جماعة مدة الشهر؛ لعدم انفراد أحدهم بجميع الشهر (لا) أي: لا تجب الفطرة على من استأجر أجيراً بطعامه؛ لأن الواجب هاهنا أجرة تعتمد بالشرط في العقد، فلا يزاد عليها.

(وتسن) زكاة الفطر (عن الجنين) وهو الحمل الذي في البطن؛ لفعل عثمان (٤)، وعن أبي قلابة: «كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير، والكبير، حتى عن الحمل في بطن أمه» رواه أبو بكر في «الشافي» (٥).

[(فصل)]

(والأفضل إخراجها) أي: الفطرة (يوم العيد قبل الصلاة) أو بمضي قدرها في موضع لا تقام فيه؛ لأمره بذلك (٦) (وتكره) الفطرة (بعدها) أي: بعد الصلاة. وقيل: بتحريم التأخير بعدها.


(١) أخرجه الدارقطني برقم (٢٠٧٧) بلفظ: «فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون».
(٢) الهداية ص ١٤٢.
(٣) المغني ٤/ ٣٠٦، الشرح الكبير ٧/ ٩٧.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٢، وعبد الله في مسائله ٢/ ٥٨٥.
(٥) عزاه للشافي في كشاف القناع ٥/ ٦٣.
(٦) عن ابن عمر : «أن رسول الله أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفق عليه. صحيح البخاري برقم (١٤٣٨)، ومسلم برقم (٩٨٦).

<<  <   >  >>