للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنه». انتهى؛ لأنه تسبب في غرمه. لكن قال في شرح المنتهى: «إذا ضمنه بإذنه، وإلا فلم يتسبب في ظلمه» (١).

[(فصل)]

(وَالْكَفَالَةُ) مصدرُ كَفَلَ، كَفْلًا، مَكفُولًا، وكَفَالَةً، وَكَفَلْتُهُ، وَكَفَلْتُ عنه: تحمَّلْتُ. وهي صحيحة؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: ٦٦] (وَهِيَ) أي: الكفالة: (أَنْ يَلْتَزِمَ الرشيد، ولو مفلِساً بِإِحْضَارِ بَدَنِ) إنسان، مِـ (ــمَّنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ إِلَى رَبِّهِ) حاضراً كان المكفول أو غائباً، وسواء كان بإذنه، أو بغير إذنِهِ، وسواء علم الكفيل بقدر دين المكفول، أو جهله (٢). ولو كان المكفول به صبياً، أو مجنوناً، ولو بغير إذن وليهما؛ لأنه قد يلزم إحضارهما إلى مجلس الحكم للشهادة عليهِما، ونحوهما.

وتنعقد بألفاظ الضمان كلّها، كأنا ضمين ببدنه، أو زعيم به. وإن ضمن معرفة إنسانٍ أُخذَ بهِ؛ فكأنه قال: ضمنتُ لك حضوره متى أردت، فصار كقوله: تكفَّلْتُ ببدنه. فإن لم يعرفه ضامن المعرفة ضمن ما عليه. ولا تصح كفالة الوالد لولده إذا كفل له أحدٌ (٣)؛ لأنَّ الولد لا تُسمع له دعوى على والده بغير النفقة الواجبة. (وَيُعْتَبَرُ) في الكفالة (رِضًا الْكَفِيلِ)؛ لأنه لا يلزمه الحقُّ ابتداءً إلا برضاه،


(١) انظر: شرح المنتهى ٤/ ٤٩٢.
(٢) انظر: كشاف القناع ٣/ ٣٧٦.
(٣) انظر تفصيل المسألة في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص ١٩٦.

<<  <   >  >>