الـ (واجب) في (التيمم: التسمية) فقط (وتسقط سهوًا).
(وفروضه) أي: فروض التيمم (خمسة):
أحدها:(مسح الوجه) ومنه اللحية؛ لعموم الآية (١)، سوى ما تحت شعر، ولو خفيفًا، وسوى داخل فم وأنف.
(و) الثاني: (مسح اليدين إلى الكوعين (٢)) لعموم الآية.
(و) الثالث: (الترتيب) للأعضاء (في الطهارة الصغرى) دون حدث أكبر، ونجاسة على بدن؛ لأن الترتيب ليس بفرض فيهما (فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له) أي: للجرح (عند غسله) العضو كما (لو كان صحيحًا) ويلزم أيضًا الترتيب في التيمم بين مسح الوجه أوَّلاً، ثم بعده مسح اليدين إلى المرفقين، فإن عكس، لا يصح.
(والرابع: الموالاة) هو أن لا يؤخر مسح عضو بحيث يجف الذي قبله لو كان مغسولاً بزمن معتدل (فيلزم) مَنْ جُرح (هـ) ببعض أعضاء وضوئه موالاة؛ لوجوبها فيه. فلو كان الجرح برجله، تيمم له عند غسل الرجل، وإن مضى بعد التيمم زمن تفوت فيه الموالاة، ثم خرج الوقت بطل التيمم والوضوء، وإن لم يفت زمن الموالاة، تيمم فقط، ويلزم أيضًا (أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم) كما
(١) وهي قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ [المائدة: ٦]. (٢) الكوع: طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام. انظر: العين ٢/ ١٨١.