وإنْ قَالَ: اشترِ لي شاةً، بدينار، فاشترى به شاتين، تساوي إِحْدَاهُمَا دِيناراً، أوِ اشْتَرَى شَاةً تساوي ديناراً بأقلَّ منه، صحَّ الشراء، وكان الزائد للموكل؛ لحديث عروة بن الجعد:«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا أُضْحِيَّةً - وقال مرةً: أو شَاةً -، فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ، فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ، وأَتَاهُ بِالأُخْرَى، فَدَعَا لَهُ بالبركة، فكان لو اشترى الترابَ لربح فيه»(٢). وفي رواية:«قال: هذا دينارُكُم، وهذه شاتُكُمْ. قَالَ: «كَيْفَ صَنَعْتَ»؟ فذكره». رواه أحمد (٣). وكذا لو اشترى شاتين، كلَّ واحدةٍ تساوي ديناراً.
(١) قال في كشاف القناع: كالوكيل إذا باع بدون ثمن المثل، أو أجر بدون أجرة المثل ٤/ ٢٦٩. (٢) أخرجه أحمد في المسند برقم (١٩٣٥٦). وأخرجه البخاري برقم (٣٦٤٢). (٣) أخرجه أحمد في المسند برقم (١٩٣٦٧)، وأبو داود برقم (٣٣٨٥).