للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فَصْل)

(وَإِنْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِأَنْقَصَ عَنْ ثَمَنِ المِثْلِ، أَوْ) بِأَنْقَصَ (عَمَّا قَدَّرَهُ لَهُ مُوَكِّلُهُ، أَوِ اشْتَرَى) الوكيلُ (بِأَزْيَدَ) مِنْ ثَمَنِ المِثْلِ، (أَوِ) اشْتَرَى (بِأَكْثَرَ مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ، صَحَّ) البيع والشراء؛ لأنَّ مَنْ صَحَّ بيعه بثمن المثل، صح بيعه بدونه، وبأزيد منه، كالمريض.

(وَضَمِنَ فِي الْبَيْعِ) الَّذِي بَاعَهُ (كُلَّ النَّقْصِ) عَنْ ثَمَنِ المِثْلِ، أَوْ عَنِ المقدرِ لَهُ. (وَ) ضَمِنَ (فِي الشَّرَاءِ) الَّذِي اشْتَرَاهُ (كُلَّ الزَّائِدِ) عَنْ ثَمَنِ المِثْلِ، أَوْ عَنِ المقدرِ لَهُ. «وَكَذَا وَصِيُّ، وَنَاظِرُ وَقْفٍ، إِذَا بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ المِثْلِ، أَوِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ». ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. وكذا إنْ أجَّرَهُ بدون أجرة المثل (١).

وإنْ قَالَ: اشترِ لي شاةً، بدينار، فاشترى به شاتين، تساوي إِحْدَاهُمَا دِيناراً، أوِ اشْتَرَى شَاةً تساوي ديناراً بأقلَّ منه، صحَّ الشراء، وكان الزائد للموكل؛ لحديث عروة بن الجعد: «أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا أُضْحِيَّةً - وقال مرةً: أو شَاةً -، فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ، فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ، وأَتَاهُ بِالأُخْرَى، فَدَعَا لَهُ بالبركة، فكان لو اشترى الترابَ لربح فيه» (٢). وفي رواية: «قال: هذا دينارُكُم، وهذه شاتُكُمْ. قَالَ: «كَيْفَ صَنَعْتَ»؟ فذكره». رواه أحمد (٣). وكذا لو اشترى شاتين، كلَّ واحدةٍ تساوي ديناراً.


(١) قال في كشاف القناع: كالوكيل إذا باع بدون ثمن المثل، أو أجر بدون أجرة المثل ٤/ ٢٦٩.
(٢) أخرجه أحمد في المسند برقم (١٩٣٥٦). وأخرجه البخاري برقم (٣٦٤٢).
(٣) أخرجه أحمد في المسند برقم (١٩٣٦٧)، وأبو داود برقم (٣٣٨٥).

<<  <   >  >>