(ويتأكد) السواك (عند) ال (وضوء، و) عند ال (صلاة، و) عند ال (قراءة، و عند ال (انتباه من) ال (نوم) ليلاً كان أو نهاراً (و) عند «تغيّر رائحة» ال (فم)، وكان السواك واجباً على النبي ﷺ(١). (وكذا) أي: يسن التسوك (عند دخول) ال (مسجد، و) عند دخول ال (منزل، و) عند إطالة) ال (سكوت، و) عند صفرة الأسنان. ويسن التسوك باليد اليسرى والبداءة بالجانب الأيمن، والتسوك عرضاً، وتسويك اللثة واللسان. (ولا بأس) أي: لا ضرر (أن يتسوّك بالعود الواحد اثنان، فصاعداً) أي: فأكثر من اثنان (٢).
[(فصل)]
(يسن حلق العانة)(٣) وتكون إزالته بما شاء، من نُورَة (٤)، وغيرها، وقد فعله النبي ﷺ، من رواية ابن ماجه، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها (٥)، وفعله الإمام أحمد (٦).
(١) لعله يشير إلى ما أخرجه البيهقي برقم (١٣٦٥٢) من حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة علي فريضة، وهي لكم سنة، الوتر والسواك وقيام الليل» أخرجه البيهقي. (٢) كذا في الأصل. والصواب: (اثنين). (٣) العانة: منبت الشعر فوق ذَكَر الرجل وقُبل المرأة. انظر: تهذيب اللغة ٣/ ١٢٩، مادة: (عون). (٤) النورة: نوع من الحجر، يحرق، ويحلق به شعر العانة. انظر: تهذيب اللغة ١٥/ ١٦٩، لسان العرب ٥/ ٢٤٤، مادة: (نور). (٥) سنن ابن ماجه برقم (٣٧٥١). ولفظه: «أن النبي كان إذا أطلى، بدأ بعورته، فطلاها بالنورة». (٦) انظر: مناقب الإمام أحمد ص ٢٩٣.