للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من ضأن (ما لها ستة أشهر، وفي مائة وإحدى وعشرين) شاة (شاتان) أو جذعتان، إلى مائتين، (ففي مائتين وواحدة) لزيادة الواحدة (ثلاث شياه) أو ثلاث جذعات، وفاقا (وفي أربعمائة، أربع شياه أو أربع جذعات (ثم في كل مائة شاة) لما رواه أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه له أبو بكر رضي الله تعالى عنهما (١).

[(فصل)]

(وإذا اختلط اثنان، فأكثر) من اثنين (من أهل الزكاة) أي: من المسلمين، الأحرار (في نصاب ماشية) من إبل، أو بقر، أو غنم. ولا أثر لخلطة في غيرها. تم (لهم) أي: ملكا للمختلطين (جميع الحول) فإن كان سائمة أحدهم بلغت حولا، والآخر لم تبلغ حولا، فيزكى كل مال عند حوله، ولو كان مختلطا. فيوزع الواجب من الزكاة على الخليطين، فأكثر، على قدر المال المختلط. ولا أثر لخلط مغصوب.

(و) يشترط في اشتراك السائمة تأثير الخلطة (في المبيت، والمسرح) وهو محل الاجتماع (والمحلب) بفتح الميم: موضع الحلب (والفحل) المعد للضراب، فلا يكون مختصا أحد المالين


(١) وفيه: «وفي صدقة الغنم، في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها» وهو جزء من حديث أبي بكر المتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>