للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(فصل)]

(من تيقن الطهارة) أي: قطع بها (وشك) أي: تردد (في الحدث، أو تيقن الحدث، وشك في الطهارة، عمل بما تيقن) من الطهارة في الأولى، وعمل بما تيقن من الحدث في الثانية، وذلك سواء كان في الصلاة، أو خارجها؛ لقوله : «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً» (١).

(ويحرم على المحدث) سواء كان حدثاً أكبراً، أو أصغراً (الصلاة) من فرض، أو نفل، وكذا سجود تلاوة، أو شكر؛ لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» الحديث (٢).

ونقل شيخنا رحمه الله تعالى في «شرحه على الإقناع» أن ابن حزم والنووي حكيا عن بعض العلماء: جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمم.

(و) يحرم عليه أيضاً (الطواف) فرضاً كان، أو نفلاً؛ لقوله : «الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام» رواه الشافعي (٣).

(و) يحرم أيضاً حتى على الصغير (مس المصحف) أو بعضه،


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٧٥)، ومسلم برقم (٣٦١).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٢٤).
(٣) في الأم ٢/ ١٧٣ عن ابن عمر موقوفاً، ولفظه: «أقلوا الكلام في الطواف؛ فإنما أنتم في صلاة».

<<  <   >  >>