للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويكره) في الفضاء، غير البنيان (استقبال القبلة، واستدبارها في الاستنجاء) أي: في حالة الاستنجاء؛ تعظيماً لها.

(ويحرم) الاستجمار (بروث) مأكول، أو غير مأكول (وعظم) للنهي عنهما في الحديث (١)؛ لأن النبي علل النهي عن الروث والعظم بأنه زاد الجن (و) يحرم أيضاً الاستجمار ب (طعام، ولو لبهيمة) كحشيش، ونحوه؛ لأن زادنا وزاد دوابنا أولى بالحرمة من زاد الجن المنهي عنه (فإن فعل) أي: استجمر بما ذكر (لم يجزه بعد ذلك إلا الاستنجاء ب (بالماء، كما لو تعدى الخارج) أي: البول، أو الغائط (موضع العادة) فلا يجزئه إلا الماء.

(ويجب الاستنجاء لكل خارج) من السبيلين (إلا الطاهر) كالريح (والنجس الذي لم ي) حصل به تلويث المحل) كما لو خرج الغائط يابساً.

[(فصل)]

الفصل هو الحاجز بين الشيئين (٢)؛ كفصل الربيع الحاجز بين الشتاء والصيف.

(يسن لداخل الخلاء) هو الموضع المعد لقضاء الحاجة،


(١) أخرجه مسلم عن ابن مسعود في خبر ليلة الجن وفيه: «وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله : فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم» صحيح مسلم، كتاب الصلاة برقم (٤٥٠).
(٢) انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٨٧).

<<  <   >  >>