(فالإنقاء) الذي يحصل (بالحجر، ونحوه) كالخرق، والخشب: إزالة العين، بحيث أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. ولا يجزئ في الاستجمار (أقل من ثلاث مسحات) لما رواه مسلم، عن سلمان رضي الله تعالى عنه، أنه قال:«نهانا - يعني: النبي ﷺ أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار»(١). ويجزئ بحجر واحد له ثلاث شعب؛ لحديث جابر رضي الله تعالى عنه:«إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات» رواه أحمد (٢)، وهو يفسر حديث مسلم المذكور؛ لأن المقصود تكرار المسح، لا الممسوح به، والحاصل من ثلاثة أحجار حاصل من ثلاث شعب. وكذا لو مسح ذكره في ثلاث مواضع من شجرة، ونحوها (تعم كل مسحة المحل) أي: الدبر، والصفحتين (٣).
(والإنقاء) الذي يحصل (بالماء: عود خشونة المحل كما كان) قبل، وذلك بعد الغسل سبعاً، كما في باب إزالة النجاسة. فإن لم ينق، زاد؛ كي ينقى. وسن قطعه على وتر. والخشونة لا تأتي إلا في الكبير، وأما الصغير فليس له خشونة، فيكفي عوده كما كان (وظنه) بالإنقاء (كاف) فلا يعتبر اليقين.
(وسن الاستجمار بالحجر) أولاً (ثم) بعده (بالماء، فإن عكس) أي: استنجى، ثم استجمر (كره، ويجزئ أحدهما) أي: الماء، أو الحجر (والماء) إذا اقتصر عليه (أفضل) من اقتصاره على الحجر، ولكن جمعها أفضل.
(١) صحيح مسلم برقم (٢٦٢). (٢) مسند أحمد برقم (١٤٦٠٨). (٣) أي جانبي الدبر، مختار الصحاح ص ١٥٣، مادة: (صفح).