المعد) أي: المتخذ (للكراء (١)، أو النفقة إذا بلغ) وزنه (نصاباً) وإن لم يبلغ نصاباً، فلا زكاة عليه. (و) أما إخراج زكاة الحلي المحرم، أو المباح المعد للكُري، أو النفقة، ف (يُخرَج عن قيمته، إن زادت) القيمة عن الوزن، كما لو كان الوزن نصاباً، ولكن قيمته تبلغ أكثر من زكاة النصاب، فالزكاة تخرج على القيمة، وأما لو كان لم يبلغ نصاباً، وبلغت قيمته نصاباً، فلا زكاة؛ لأن اعتبار الوجوب بالوزن. وهذا خلاف الحلي المتخذ لعروض التجارة، أو الحلي المباح الذي لم يعد للاستعمال أو الإعارة، فتجب زكاته بقيمته إن بلغت نصاباً، ولو لم يبلغ وزناً.
[(فصل)]
(ويحرم تحلية) أي: تزويق (المسجد بذهب، أو فضة) لما فيه من الإسراف، وإفضائه إلى الخيلاء، وكسر قلوب الفقراء. وكذا محراب، وسقف، وحائط؛ كاتخاذ الآنية، وقد «نهى النبي ﷺ عن تختم الرجل بخاتم من ذهب»(٢). فتحلية السقف، ونحوه، أولى. وتجب إزالته، وزكاته إن كان يجتمع منه نصاباً إذا أزيل، وإلا، فلا؛ لأنه لا فائدة في إتلافه وإزالته، ولا زكاة فيه؛ لأن ماليته ذهبت، ولأن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لما ولي الخلافة، أراد أن يجمع ما في مسجد دمشق مما مُوِّه به من الذهب، فقيل له: إنه لا يجتمع منه شيء، فتركه.
(١) الكراء: الأجرة. انظر: مختار الصحاح ص ٢٣٧. (٢) عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن خاتم الذهب» متفق عليه. صحيح البخاري برقم (٥٥٢٦)، ومسلم برقم (٢٠٨٩).