وإن كذب نصراني بموسى خَرَجَ من دينه، ولم يقر على غيرِ الإسلام. فإن أباهُ قُتِلَ بعد الاستتابة ثلاثة أيام. ولا يخرج يهودي من دينه إن كذَّب بعيسى ﵊؛ لأنه ليس فيه تكذيب لنبيه موسى ﵊.
(فصل)(في نَقْضِ العَهْدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِه)
فَـ (ـمَنْ أَبَى مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَذْلَ جِزْيَةٍ، أَوْ أَبَى الصَّغَارَ، أَوْ أَبَى الْتِزَامَ حُكْمِنَا) سواء شُرِطَ عليهم ذلك أو لا، ولو لم يحكم عليه بها حاكمنا؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] قيل: الصغار التزام أحكامنا. أو قاتلنا منفرداً، أو مع أهل حرب، أو لحق بدار حرب مقيماً، لا لتجارة ونحوها. (أَوْ زَنَا بِمُسْلِمَةٍ) نصاً (١)؛ لما روي عن أمير المؤمنين عمر: أنه رُفِعَ إليهِ رجل أراد استكراه امرأة مسلمةٍ على الزنا، فقالَ:«مَا عَلى هذا صَالَحْنَاكُمْ»، فأمر به فصُلِبَ في بيت المقدس (٢). قال في «الإقناع»: «وَلا يُعتَبَرُ فيهِ أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضَةُ ذلك وإشهاره. قالَهُ الشيخ تقي الدين ابن تيمية». قال في «المبدع»: «وفِيهِ شيءٌ». (أَوْ أَصَابَهَا) أي: المسلمة (بِ) اسم (نِكَاح) قال شيخنا في شرحه على الإقناع (٣): «وقياس الزنا اللواط
(١) حكاه في الفروع ١٠/ ٣٥٧. انظر: أحكام أهل الملل ٢٦٤. (٢) أخرجه البيهقي برقم (١٩١٨١)، وابن أبي شيبة برقم (٢٨٨٣٧). (٣) انظر كلام البهوتي في: ٣/ ١٤٣. وأما كلام البلقيني فقد نقله عنه =