(ومن جامع) في (نهار) شهر (رمضان) لغير عذر شبق، ونحوه، كمن به مرض ينتفع بالوطء فيه (في قُبل) أصلي (أو دبر) أصلي، بذكر أصلي (ولو) كان الجماع لميت، أو) ل (بهيمة) أو طير، أو سمكة، سواء أنزل، أم لا، ولو كان (في حالة يلزمه فيها الإمساك) كما لو قدم المسافر، فجامع، أو جامع من رأى هلال رمضان لليلته، ورُدَّت شهادته، أو طهرت الحائض، أو النفساء، وجومعت، ونحو ذلك (مكرهاً) كان للجماع (أو ناسياً) للصوم، أو جاهلاً للتحريم، والكفارة، والقضاء. ولو جومع وهو نائم، أو أنزل مجبوب (١)، أو مقطوع ذكره، أو ممسوح ذكره، بمساحقة، أو أنزلت امرأة لمساحقة (لزمه) أي: من صدر منه ذلك (القضاء، والكفارة) أما وجوب الكفارة؛ فلحديث أبي هريرة قال: «بينا نحن جلوس عند النبي ﷺ، إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا. فمكث النبي ﷺ، فبينا نحن على ذلك أُتي النبي ﷺ بعرق فيه تمر - والفرق: المكتل - فقال: أين السائل؟
(١) المجبوب: الخصي، الذي قد استؤصل ذكره وخُصيَّاه. انظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٢٧٢، لسان العرب ١/ ٢٤٩، مادة: (جيب).