للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مائتين، اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون.

[(فصل)]

في النوع الثاني: البقر (وأقل نصاب البقر، أهلية كانت، أو وحشية، ثلاثون، وفيها تبيع) من البقر (وهو ما له سنة) وهو جذع البقر (وفي أربعين) من البقر (مسنة) ما (لها سنتان) وهي ثنية البقر. والجاموس نوع منه (وفي ستين تبيعان) من البقر (ثم في كل ثلاثين تبيع من البقر وفي كل أربعين، مسنة) من البقر؛ لحديث معاذ بن جبل قال: «بعثني رسول الله إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً (١) أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة» رواه الخمسة (٢). فإذا بلغت البقر مائة وعشرين، اتفق الفرضان، فيخير بين ثلاث مسنات، وأربعة أتبعة؛ للخبر (٣).

ولا يجزئ الذكر في الزكاة، إذا كانت بعضها ذكوراً وبعضها إناثاً. فإن كان كله ذكوراً، أجزأ الذكر. وكذا إبل، وغنم.

النوع الثالث: الغنم (وأقل نصاب الغنم، أهلية كانت، أو وحشية، أربعون، وفيها شاة) ما (لها سنة، أو جذعة ضأن.


(١) في الأصل «تبيع» ولعل الصواب ما أثبته.
(٢) سنن أبي داود برقم (١٥٧٦)، والترمذي برقم (٦٢٣) وقال: «حديث حسن» والنسائي برقم (٢٤٥٠)، وابن ماجه برقم (١٨٠٣)، وأحمد برقم (٥٧٣).
(٣) وفيه: «ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات، أو أربعة أتباع»، أخرجه أحمد برقم (٢٢١٢٧).

<<  <   >  >>