للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إِلَّا بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ) عنه. قال في الشرح، وفي الوجيز (١): «إن علم الولي صحة ما أقرَّ به السفيه، كدين جناية، ونحوه، لزمه أداؤه» (٢).

وإن حجر السيد على رقيقه، وفي يده مال، فأقر به لإنسان، لم يصح إقراره في حق سيده. ثم إن أذن السيد له فأقر بالمال للإنسان، صح إقراره؛ لأنَّ المانع من صحة إقراره الحجر عليه، وقد زال. ولا يملك رقيق، ولو أم ولد - غير مكاتب، ومكاتبة -، بتمليك سيد له، أو بغير تمليك؛ لأنه مال فلا يملك المال.

[(فصل)]

(وَلِلْوَلِيِّ) غيرِ الحاكم وأمينه؛ لأنهما لا يأكلان شيئاً؛ لاستغنائهما بمالهما في بيت مال المسلمينَ (مَعَ الْحَاجَةِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ مُوْلِيّهِ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦].

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنَّ رجلاً أتى النبي فقال: إِنِّي فَقِيرٌ، وليس لي شيء، ولي يتيم؟ فقال: «كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ» (٣). رواه أبو بكر (٤). فيأكل من يباح له الأكل ب (الْأَقَلِّ) مِنْ أمرين: (مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ، أَوْ) مِنْ قدرِ


(١) نقله في كشاف القناع ٣/ ٤٥٤.
(٢) انظر: الشرح ٤/ ٥٣١. ونقل عبارة الوجيز في الإنصاف ٥/ ٣٣٨.
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٦٧٤٧)، وأبو داود (٢٨٧٢).
(٤) نقله عنه في المبدع ٤/ ٣٤٥.

<<  <   >  >>