خَصِيمًا﴾ [النساء: ١٠٥]، وكذا لو ظن ظلمه. ومع الشك احتمالان» (١).
(فصل)
(وَالوَكَالَةُ، وَالشَّرِكَةُ، وَالمُضَارَبَةُ، وَالمُسَاقَاةُ، وَالمُزَارَعَةُ، وَالوَديعَةُ، وَالجِعَالَةُ) كلُّها (عُقُودٌ جَائِزَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ) أي: من طرف الموكِّلِ والوكيل؛ لأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع. (لِكُلٍّ مِنَ المُتَعَاقِدَيْنِ)، من موكَّل ووكيل (فَسْخُهَا) أي: فَسخُ الوكالة أيَّ وقت شاء؛ لعدم لزومها. ويصح لو قال الموكل لوكيله: كلَّما عزلْتُكَ فقد وكلتك، وهي وكالة دورية (٢).
ولو قال: كلَّما وكلتُكَ فقد عزلتك فقط - أي: دون قوله: عزلتك فلا ينعزل بها -، فهو فسخ معلق بشرط، وهو التوكيل، والفسخ المعلق صحيح. وعلى هذا فلا يصير وكيلاً إِذا وكَّلَه بعد العزلِ الدَّورِي؛ لأنه متى صار وكيلاً انفسخ. ذكر معناه في شرح المنتهى للمصنف.
ولا ينعزل إلَّا إذا قال: عزلتُكَ، وسكتَ عَنْ قول: كلَّما عزلتك فقد وكلتُكَ، فينعزلُ بِهِ.
(وَتَبْطُلُ كُلُّهَا) أي: الوكالة وغيرها من العقود الجائزة
(١) انظره في: ٥/ ٣٩٤. (٢) لأنها تدور مع العزل. وينعزل بعدها إذا قال: كلما وكلتك فقد عزلتك. انظر: المبدع ٤/ ٣٦٣، الإقناع ٢/ ٤٢٣.