للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(فصل)]

(ومن أحرم مع إمامه، أو) أحرم (قبل إتمام) إمامه (لتكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاته) عمداً كان، أو سهواً.

(والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد) أن يشرع (إمامه) من غير تخلف.

(فإن وافق) فعل المأموم فعل إمامه (فيها) أي: في الصلاة (أو) وافقه (في السلام، كره) ذلك.

(وإن سبقه) المأموم بالأفعال في الصلاة (حَرُم) عليه، دون السلام عمداً بلا عذر؛ لأن السلام قبل الإمام مبطل للصلاة، كما تقدم.

(فمن ركع، أو سجد، أو رفع قبل إمامه، عمداً) وكذا لو سلم سهواً (لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى) الرجوع (عالماً، عمداً، بطلت صلاته)، و (لا) تبطل (صلاة) من ركع، أو سجد، ونحوه، وهو (ناس، أو جاهل) لحديث: «عُفي عن أمتي الخطأ والنسيان» (١)، لكن يرجع ليأتي به مع إمامه.

(ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام) للصلاة (ما لم يُؤْثِر المأموم التطويل) للصلاة؛ لحديث: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؛ فإن فيهم السقيم، والضعيف، وذا الحاجة. وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رواه الجماعة (٢).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) إلا ابن ماجه، وهو من حديث أبي هريرة . البخاري برقم (٦٧١)، ومسلم برقم (٤٦٧)، وأبو داود برقم (٧٩٤)، والترمذي برقم (٢٣٦)، والنسائي برقم (٨٢٣)، وأحمد برقم (٧٦٦٧).

<<  <   >  >>