أم سلمة خاص، فيحملُ العام عليه، وأيضاً: فحديث أم سلمة من قوله ﷺ، وحديث عائشة من فعله، وقوله ﷺ مقدَّم على فعله؛ لاحتمال الخصوصيَّةِ. قال في «الإقناع»: فإن فعل بأن أخذَ شَيئاً من شعره أو ظفره تابَ أي: من ذلك الفعل؛ لأنه ذنب، والتوبة واجبة من كل ذنب (١).
قال شيخنا - رحمه الله تعالى - في شرحه على «الإقناع»: «قلت: وهذا إذا كان لغير ضرورة. وإِلَّا فَلا إثم؛ كالمُحرم، وأولى». وليس عليه فديَةٌ سواءٌ فعله عمداً أو سهواً. (وَيُسَنُّ حَلْقٌ بَعْدَهُ) أي: بعد الذبح. قال أحمد:«على ما فعله ابن عمر تعظيماً لذلك اليوم»(٢)، ولأنه كان] ممنوعاً من ذلك قبل أن يضحِيَ، فاستُحِبَّ له ذلك بعده كالمُحرم.
(فصل)(في الْعَقِيقَةِ)
وهي النسيكة، وهي التي تذبح عن المولود. قال أبو عُبَيد (٣): «الأصل في العقيقةِ: الشَّعرُ الَّذي عَلَى المولود، ثم إنَّ العرب سمتِ الذَّبِيحَةَ عند حلقِ الشَّعرِ - شعرِ المولود - عقيقةً على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه»، وقال الإمام أحمد: «إنما العقيقة الذبح
(١) انظر: الإقناع في: ٢/ ٥٣. (٢) نقله عنه ابن مفلح في الفروع ٦/ ١٠٣، والمرداوي في الإنصاف ٤/ ١١٠. (٣) تقدمت ترجمته.