للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أم سلمة خاص، فيحملُ العام عليه، وأيضاً: فحديث أم سلمة من قوله ، وحديث عائشة من فعله، وقوله مقدَّم على فعله؛ لاحتمال الخصوصيَّةِ. قال في «الإقناع»: فإن فعل بأن أخذَ شَيئاً من شعره أو ظفره تابَ أي: من ذلك الفعل؛ لأنه ذنب، والتوبة واجبة من كل ذنب (١).

قال شيخنا - رحمه الله تعالى - في شرحه على «الإقناع»: «قلت: وهذا إذا كان لغير ضرورة. وإِلَّا فَلا إثم؛ كالمُحرم، وأولى». وليس عليه فديَةٌ سواءٌ فعله عمداً أو سهواً. (وَيُسَنُّ حَلْقٌ بَعْدَهُ) أي: بعد الذبح. قال أحمد: «على ما فعله ابن عمر تعظيماً لذلك اليوم» (٢)، ولأنه كان] ممنوعاً من ذلك قبل أن يضحِيَ، فاستُحِبَّ له ذلك بعده كالمُحرم.

(فصل) (في الْعَقِيقَةِ)

وهي النسيكة، وهي التي تذبح عن المولود. قال أبو عُبَيد (٣): «الأصل في العقيقةِ: الشَّعرُ الَّذي عَلَى المولود، ثم إنَّ العرب سمتِ الذَّبِيحَةَ عند حلقِ الشَّعرِ - شعرِ المولود - عقيقةً على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه»، وقال الإمام أحمد: «إنما العقيقة الذبح


(١) انظر: الإقناع في: ٢/ ٥٣.
(٢) نقله عنه ابن مفلح في الفروع ٦/ ١٠٣، والمرداوي في الإنصاف ٤/ ١١٠.
(٣) تقدمت ترجمته.

<<  <   >  >>